الفرقُ بين جريمة النصب وجريمتَي السرقةَ وُخيانة الامانة

تشترك جريمة النصب مع جريمتي السرقة وخيانة الامانة في ان هذة الجرائم تقع اعتداء علي الاموال اذا ان موضوع هذة الجرائم الثلاثة مالا منقولا مملوكا للغير ومع ذلك تبقي بين النصب وبينم جريمي السرقة وخيانة الامانة فروق جوهرية
أ- جريمة النصب تقع اعتداء علي حق الملكية لان الجاني يهدف من ارتكاب سلوكه الاجرامي الي الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير عن طريق حمل المجني عليه علي تسليم ماله بسبب وسائل التدليس التي اتبعها الجاني كما تمثل جريمة النصب اعتداء علي حرية ارادة المجني علية بتأثير الطرق الاحتيالية التي لجأ اليها الجاني اما السرقة فهي تقع اعتداء علي حق الملكية والحيازة اذ تعني انتزاع الشئ من يد حائزه او مالكه بغير رضاه
ب- وسيلة الاعتداء علي مال الغير في جريمة النصب هي وسائل التدليس التي يلجأ اليها الجاني فينخدع بها المجني علية ويقوم بتسليم ماله وتمثل هذه الوسائل السلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي في جريمة النصب اما في السرقة فان السارق يستولي علي الشئ من يد مالكة او حائزة بدون رضاه فالسلوك المكون للفعل كعنصر من عناصر الركن المادي هو الاختلاس
ج- في جريمة النصب يقوم المجني عليه بتسليم ماله الي الجاني برضاه وان كان هذا الرضا معيب لانه تم استنادا الي غش او تدليس وقع فية المجني عليه بتأثير وسائل التدليس التي اتبعها الجاني تجاهه مما ترتب عليه قيامه بتسليم ماله اما السرقة فان التسليم الناقل للحيازة التامة او الناقصة ناف للاختلاس حتي ولو كان حاصلا عن غش فلا يعد مرتكبا لسرقة من يوهم بائعا علي خلاف الحقيقة بأنة موفد من قبل الشخص الذي اشتري منه سلعه وتركها لديه فيقوم البائع بتسليمها له وذلك لتوافر التسليم النافي للاختلاس وعلي ذلك يمكن القول بأنة في السرقة ينتفي التسليم اما في النصب فيتوافر التسليم الارادي وان كانت ارادة التسليم معيبة
2- التمييز بين النصب وخيانة الامانة
ا- تشترك جريمة خيانة الامانة مع النصب في انها تمثل اعتداء علي حق الملكية دون الحيازة لان الشئ المستولي عليه يكون في حيازة خائن الامانة وقت ارتكاب جريمه
ب- وسيلة الاعتداء في جريمة النصب هي اساليب التدليس التي اتبعها الجاني والتي انخدع بها المجني عليه فقام بتسليم ماله اما في خيانة الامانة فهي تصرف المؤتمن في الشئ المسلم الية علي سبيل الامانة كأنة مالك له
ج- تشترك جريمة النصب مع جريمة خيانة الامانة في ان المجني عليه هو الذي يقوم بتسليم ماله الي الجاني الا انهما يختلفان من حيث سبب التسليم وغايته فالتسليم في النصب ينبني علي الاحتيال الذي اتبعة الجاني فانخدع به الجاني عليه وسلم ماله بهدف نقل الحيازة التامة للجاني اما التسليم في خيانة الامانة فسببه الائتمان اي الثقة التي وضعها المجني عليع في الجاني فهو تسليم برضا ء كامل وغاية هذا التسليم هو نقل الحيازة المؤقتة او الناقصة للجاني كما ان التسليم في خيانة الامانة يكون سابقا علي السلوك الاجرامي الصادر من المؤتمن علي المال بينما في النصب فان التسليم يكون نتيجة السلوك الاجرامي الذي استخدمه الجاني وادي الي انخداع المجني علية
3- جريمة الاختلاس
يهدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام الي حماية الاموال الخاصة بالادارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذة الوظيفة كما ان فعل الموظف ينطوي علي خيانة للامانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثة بما عهد اليه بحفظه
الصلة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الامانة
** بين جريمة الاختلاس الواردة في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمة خيانة الامانة في المادة 341 صلة وثيقة لذلك اتجهت محكمة النقض الي اعتبار جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الامانة كما ان الفقة يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الامانة فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة الي حيازة تامة من خلال التصرف في الشئ المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم الي اعتبار المال مملوكا له وهو يعني اضاعة المال علي ربه وعلي الرغم من هذة الصلة بين الجريمتين الا بينهما فروق جوهرية فجريمة خيانة الامانة لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني بينما تجد ان جريمة الاختلاس تتطلب ان تتوافر في الجاني صفة معينة هي ان يكون موظفا عاما وجريمة الاختلاس تفترض ان المال موجود بين يدي الموظف بسبب وظيفته اما جريمة خيانة الامانة فتقتضي ان يكون المال مسلما الي امين بمقتضي عقد من عقود الامانة الواردة في القانون الخاص واخيرا تختلف الجريمتان من حيث تكييفهما القانوني فاختلاس المال العام جناية في جميع صوره اما خيانة الامانة فهي دائما جنحة